Jumat, 20 November 2015



Oleh: Khairul Mufid
dikutip dari hasil Bahstul Masail Pondok Pesantren Lirboyo 2010


Ilustrasi Masalah
Al-kisah, di suatu daerah masyarakat biasa menyerahkan zakatnya kepada tokoh setempat. Meski hingga kini tak pernah diketahui siapa yang memulai, tradisi ini lancar begitu saja dan terjadi tiap tahun. Bahkan masyarakat menganggap lebih afdhal menyerahkan zakatnya kepada tokoh tersebut yang dinilai takwa, tekun beribadah, dan tidak begitu memiliki dosa dibanding menyerahkannya kepada fakir miskin yang kadang kelengkapan shalat lima waktunya masih disangsikan.
Namun, kondisi yang adem ayem, toto tentrem ini mulai bergejolak ketika seorang santri yang baru tamat dari pesantren dan masih memiliki semangat bergelora bersuara. Entah karena atsar istiqamah ibadah belajar dan tak doyan nyakruk atau apa, tanpa tengok kanan kiri ia menganggap masih ada yang perlu dikaji ulang dalam tradisi ini. Menurutnya, tokoh tersebut selama ini menganggap dirinya hanyalah penyalur zakat (bukan menerima untuk dirinya sendiri). Ini berbanding terbalik dengan keyakinan masyarakat yang menganggap tokoh tersebut bukan hanya penyalur namun mustahiqquz zakat itu sendiri. Keanehanpun terjadi, sang tokoh menerima zakat dengan merasa sebagai penyalur, sedang masyarakat dengan penuh kemantapan menyerahkan kepadanya disertai keyakinan ia adalah mustahiqquz zakat.
Belum selesai gegeran  di kampungnya, ia membuat ontran-ontran baru di desa sebelah. Menurutnya, panitia zakat di desa tersebut tidak berhak mendapat bagian karena tidak pernah mendapat SK Pemerintah sehingga statusnya hanya penyalur dari muzakki, bukan amil. Meski dalam kenyataan mayoritas anggota panitia zakat tergolong fakir miskin yang perlu dikasihani, namun jalan mereka mengambil zakat atas nama amil tetap ia anggap sebagai kekeliruan fatal yang dapat berdampak pada keabsahan zakat.
Pertanyaan
a.    Berpijak pada keterangan bahwa yang dimaksud sabilillah adalah relawan perang, Sahkah zakat masyarakat kampung di atas (masyarakat memberikan zakat kepada tokoh tersebut dengan anggapan ia adalah mustahiq zakat, sedangkan penerima (sang tokoh) merasa ia menerima hanya sebagai penyalur)? Bila tidak sah, bagaimana solusinya (baik untuk pemberi maupun penerima ) ?
b.    Sahkah bagian zakat yang diambil panitia karena menganggap dirinya amil bila dalam kenyataannya ia tergolong fakir miskin seperti dalam deskripsi ?

Jawaban
a.    Memandang tokoh masyarakat tersebut bukan imam maupun mustahiqquz zakat namun ia membagikan kembali zakat yang diterimanya kepada yang berhak maka hukumnya khilaf :
v Menurut Syekh Ibn Hajar tidak sah karena keabsahan penerimaan zakat sangat tergantung adanya izin yang mu'tabar dari muzakki.
v Menurut Syekh Syihabuddin ar-Ramli sah karena zakat telah sampai kepada yang berhak dan telah ada niat dari muzakki untuk mengeluarkan zakat.
v Menurut Syekh Jamaluddin Ar-Ramli bila penerima zakat di daerah tersebut mahshur, maka hukumnya sah.
b.    Sah karena yang terpenting adalah zakat tersebut telah sampai kepada yang berhak.


1.       حواشي الشرواني الجزء الثالث ص 387
( تنبيه ) أفتى شارح الإرشاد الكمال الرد إذ فيمن يعطي الإمام أو نائبه المكس بنية الزكاة فقال لا يجزئ ذلك أبدا ولا يبرأ عن الزكاة بل هي واجبة بحالها ; لأن الإمام إنما يأخذ ذلك منهم في مقابلة قيامه بسد الثغور وقمع القطاع والمتلصصين عنهم وعن أموالهم وقد أوقع جمع ممن ينسب إلى الفقهاء وهم باسم الجهل أحق أهل الزكاة ورخصوا لهم في ذلك فضلوا وأضلوا ا هـ ومر ذلك بزيادة وفصل غيره بعد ذكر مقدمة أشار إليها السبكي وهي أن قبض الإمام للزكاة هل هو بمحض الولاية إذ لا يتوقف على توكيل المستحقين له أو بحالة بين الولاية المحضة والوكالة فله نظر عليهم دون نظر ولي اليتيم وفوق نظر الوكيل أي والظاهر الثاني فقال إن لم يعلم الإمام بنية الزكاة فالمتجه عدم الإجزاء ; لأنه غاصب أي في ظنه فهو صارف لفعله عن كونه قبضا لزكاة فاستحال وقوعه زكاة . وعدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة  إنما هو إذا كان المستحق لبلوغ الحق محله وأما الإمام فلا بد في الإجزاء من علمه بجهة ما له عليه ولاية وإلا لكان المالك هو الجاني المقصر وإن أعلمه بها احتمل عدم الإجزاء أيضا واحتمل الإجزاء وهو الظاهر ا هـ ملخصا
 (المستحق الخ) تصريح بالفرق بين الامام والمستحق فحيث كان القابض المستحق وقع المدفوع زكاة إذا نواها الدافع وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب هذا هو المتجه م ر اهـ سم وأقره البصري عبارة ع ش ونقل عن إفتاء الشهاب الرملي الاجزاء إذا كان الآخذ مسلما ونقل مثله أيضا عن الزيادي اهـ وتقدم عن شيخنا أنه لو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين خلافا لما أفتى به الكمال الرداد في شرح الارشاد من أنه لا يجزئ ذلك أبدا اه وعبارة الشوبري ولو نوى الدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضره صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الامام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد
2.       تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني الجزء الثالث ص 384 - 385
ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك سواء زكاة المال والبدن وإنما تعينت الشاة المعينة للتضحية ؛ لأنه لا حق للفقراء ثم في غيرها وهنا حق المستحقين شائع في المال ؛ لأنهم شركاء بقدرها فلم ينقطع حقهم إلا بقبض معتبر وبه يرد جزم بعضهم بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها من غير أن يدفعها إليه المالك .ومما يرده أيضا قولهم لو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه ثم يأذن له في أخذها فقولهم ثم إلى آخره صريح في أنه لا يكفي استبداده بقبضها ويوجه بأن للمالك بعد النية والعزل أن يعطي من شاء ويحرم من شاء وتجويز استبداد المستحق يقطع هذه الولاية فامتنع ومن ثم لو انحصر المستحقون انحصارا يقتضي ملكهم لها قبل القبض كما يأتي في قسم الصدقات احتمل أن يقال إن ملكهم تعلق بهذا المعين لها وحينئذ ينقطع حق المالك منه ويجوز لهم الاستبداد بقبضه واحتمل أن يقال هم كغيرهم في أن حقهم إنما هو متعلق بعين المال مشاعا فيه على ما يأتي وذلك لا ينقطع إلا بقبض صحيح فإن قلت لم لم تنقطع ولاية المالك بملكهم قلت لأن ملكهم إنما هو في عموم المال مشاعا كما تقرر لا في خصوص هذا المعين فجاز للمالك التصرف فيه والإخراج من غيره كما هو مقتضى القياس في أن أحد الشريكين لو عين لشريكه قدر حقه من المشترك أو غيره لم يتعين بمجرد الإفراز والتعيين فتأمله ويأتي أول الدعاوى أنه لا ظفر في الزكاة
( قوله وبه يرد إلخ ) قد يجاب بأن أخذ المستحق الأهل قبض معتبر سم ( قوله جزم بعضهم إلخ ) وهو الشهاب الرملي واعتمده ولده في النهاية كما مر ( قوله  من غير أن يدفعها إليه إلخ ) أي وبلا إذنه في الأخذ رشيدي إلى أن قال- ( قوله ومن ثم إلخ ) أي من أجل أن للمالك تلك الولاية ( قوله ومن ثم لو انحصر المستحقون إلخ ) ظاهر العبارة اعتبار النية مع انحصار المستحقين وملكهم فليراجع سم ويدفع التوقف قول الشارح الآتي قلت ; لأن ملكهم . ( قوله احتمل أن يقال إن ملكهم إلخ ) وهو الأقرب كما أشار إليه بتقديمه
3.       حواشي أحمد بن قاسم العبادي الجزء الثالث ص 380
( وله ) إذا جاز له التفرقة بنفسه ( التوكيل ) فيها لرشيد وكذا لنحو كافر ومميز وسفيه إن عين له المدفوع له وأفهم قوله له أن صرفه بنفسه أفضل
( قوله إن عين له المدفوع له ) يشكل هذا القيد على ما يأتي في الشارح وفي الحاشية عن شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها للمستحق أو أخذها المستحق أجزأ إلا أن يحمل هذا على غير المحصور وذاك عليه م ر ( قوله إن عين له المدفوع له ) قضية ما يأتي عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي من أنه لو نوى عند الإقرار كفى أخذ المستحق أنه يكفي أخذ المستحق من نحو الصبي والكافر وإن لم يعين له المدفوع إليه
4.       نهاية المحتاج الجزء الثالث ص 139
ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها ولو أفرز قدرها ونواها لم يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة إلا بقبض المستحق له سواء أكانت زكاة مال أو بدن والفرق بين ذلك والشاة المعينة للتضحية أن المستحقين للزكاة شركاء للمالك بقدرها فلا تتقطع شركتهم إلا بقبض معتبر أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى
5.       حاشية العبادي  الجزء الثالث ص 386
( قوله في المتن فإن لم ينو لم يجز على الصحيح ) محله ما لم ينو بعد الدفع إليه وقبل صرفه وإلا أجزأ ا هـ ويمكن أن يوجه ذلك بأنه وإن لم يعتد بقبضه لكونه بلا نية إلا أن استدامة القبض قبض فإذا نوى وهو في يد الإمام ومضى بعد النية زمن يمكن فيه القبض حصل القبض المعتد به ؛ لأن النية وهو في يده لا تنقص عن النية بعد إفرازه فإذا مضى بعدها إمكان القبض جعل قابضا ويجزئ فيما لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى المالك ومضى بعد نيته إمكان القبض وفيما لو قبضها نحو صبي أو كافر بلا نية ثم نوى المالك وهي في يد القابض ثم رفعها القابض للإمام أو المستحق ؛ لأن النية وهي في يد القابض بمنزلة النية عند إفرازها وفيما لو قبض الساعي ما يتتمر رطبا وتتمر في يده ونوى المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما تقدم أنه لا يجزئ وإن تتمر في يده يحمل على نفي الإجزاء باعتبار القبض السابق والنية السابقة م ر .
6.       تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني الجزء العاشر ص 324
وخرج باستحق عينا الزكاة ؛ لأنها وإن تعلقت بعين المال شائعة فيه كما مر فإذا امتنع المالك من أدائها لم يكن للمستحقين وإن انحصروا إذا ظفروا بجنسها من ماله الظفر بها لتوقف إجزائها على النية وقضيته أنهم لو علموه عزل قدرها ونواها به جاز للمحصورين الظفر حينئذ والوجه خلافه لأنه لا يتعين للزكاة بذلك إذ له الإخراج من غيره
( قوله : كما مر ) أي : في باب الزكاة .( قوله : لتوقف إجزائها على النية ) حتى لو مات من لزمته الزكاة لم يجز الأخذ من تركته لقيام وارثه مقامه خاصا كان أو عاما ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه : يفيد أنه مع ملك المحصورين لا بد في الإجزاء من النية فتأمله ا هـ . وكذا الرشيدي ما نصه : قد يؤخذ من هذا كالذي بعده أو الكلام في الزكاة ما دامت متعلقة بعين المال أما لو انتقل تعلقها للذمة بأن تلف المال الذي تعلقت بعينه فظاهر أنه تصير كسائر الديون فيجري فيها حكم الظفر هكذا ظهر فليراجع ا هـ . وفيه نظر ظاهر . ( قوله : وقضيته ) أي : التعليل . ( قوله : أنهم لو علموه عزل قدرها ونواها به ) عبارة النهاية أنه لو عزل قدرها ونوى وعلموا ذلك ا هـ . ( قوله : الظفر ) أي : أخذها بالظفر نهاية . ( قوله : والوجه خلافه إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني . ( قوله : والوجه خلافه إلخ ) تقدم في هامش فصل تجب بالزكاة على الفور عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرأت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها انتهى . وهو خلاف ما استوجهه الشارح سم على حج أقول : وقد يقال ما ذكره الشارح هنا لا ينافي الفتوى المذكورة لجواز أن ما هنا في مجرد عدم جواز أخذ المستحق لما علل به من أن المالك له إبدال ما ميزه للزكاة وهذا لا يمنع من ملك المستحق حيث أخذه بعد تمييز المالك ونيته وإن أثم بالأخذ ع ش
7.       المهذب الجزء الاول ص 350
(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين . وفى أحدهما اضرار بالموكل لم يجز ما فيه ضرار لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر و لا ضرار " فان تناول تصرفين وفى أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة: قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.

0 komentar:

Posting Komentar